لا بماء تغير بكثرة الأوراق ‹١› أو بالطبخ ‹٢› أو اعتصر ‹٣› من شجر أو ثمر أو غلب عليه غيرُه أجزاءً
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
‹١› فإن قيل: قد ذكره المصنف سابقاً إذا غيّر أحد أوصافه بإختلاط شيء طاهر جاز الوضوءُ بتلك المآء وههنا حكم بعدم الجواز بمآء تغيّر بكثرة الأوراق وما هذا إلا تناقضاً، أقول: إنه لما تغيّر...