رمز البرائق من کنز الدقائق

دائم جی

محفلین
میں عربی علوم کا مدرس ہونے کی حیثیت سے طلبا کو اکثر عربی نصابی کتب کے حواشی اور شروح دیکھنے کی طرف راغب کرتا رہتا ہوں مگر اول تو کئی نوع کے حاشیے متعلقہ کتاب کے طالب علم کو فائدہ بہم نہیں پہنچاتے جبکہ بعض بہت مفصل ہوتے ہیں جن سے اصل کتاب کا مضمون پیچھے رہ جاتا ہے۔ چونکہ میں نے فقہ میں کنز الدقائق کی تدریس کے دوران متعدد ایسے مقامات دیکھے جہاں طلبا کے لیے مفید اور حلّ کتاب کے ضمن میں حواشی کے اہتمام کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اسی ضرورت کے تحت رمز البرائق من کنز الدقائق کے عنوان سے باقاعدہ صفحۂ اول سے کنز الدقائق کی عبارت کو حل کرنے کی ایک ادنیٰ کوشش شروع کر چکا ہوں۔ اس لڑی میں ان شاء اللہ کنز الدقائق پر اپنے اس حاشیے کو پیش کیا جاتا رہے گا۔ موضوع سے متعلقہ احباب خصوصی توجہ اور رہنمائی بھی فرمائیں۔ جزاک اللہ!
 
آخری تدوین:

دائم جی

محفلین
کتاب الطھارة
فرض الوضوء غسل وجهه وهو من قُصاص ‹١› شعره إلى أسفل ذقنه وإلى شحمتي الأذن ويديه بمرفقيه ‹٢› ورجليه بكعبيه
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
‹١› في القاف ثلاث لغات والضم أعلاها، وهي منتهي منبته الشعر من مقدم الرأس أو حواليه كان عليه شعر أم لم يكن
‹٢› البآء للمصاحبة بمعنى ”مَعَ“ والفرق بين استعمالها بمعنى ”مَعَ“ و ”مَعَ“ أن ”مَعَ“ لإبتدآء المصاحبة والبآء لإستدامتها
 

دائم جی

محفلین
ومسح ‹١› ربع رأسه ‹٢› ولحيته ‹٣›
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
‹١› المسح في اللغة إمرار اليد على شيء، وفي الشرع إصابة اليد المبتلة العضو ولو بعد غَسل العضو لا مسحه
‹٢› إنما كان المفروض مسح ربع الرأس عند الحنفية لأن البآء عندهم في قوله تعالى: «وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ» للإلصاق، فكأنه تعالى قال: وامسحوا أيديكم ملصقة برؤوسكم، فيكون المسح المفروض مقدار اليد وهو ربع الرأس، وقال بعضُ مشائخنا: معني «ربع» مقدار الناصية ولكن الشامي يقول: والتحقيق أنها أقل منه، ولذا ذكر الإسبيجابي رواية الناصية ثم قال هذا إذا بلغته ربع الرأس وإلا فلا يصح المسح، وعليه الفتوىٰ
‹٣› عطف على قوله مسح ربع رأسه يعني إن مسح ربع اللحية فرض عند الطرفين ومسح كلها فرض عنده، قال بعض: قد أخطأ صاحب الكنز في القول بفرضية مسح ربع اللحية أو كلها، وهي رواية مرجوع عنها، أقول: المفروض ما يدخل منها في دائرة الوجه فيجب غسله ولا يجب إيصال المآء إلى البشرة ولا إلى أصول الشعر، إلا أن تكون خفيفة لا تستر فيجب لأنه في حكم الوجه، أما المسترسل الذي لو مدّ إلى جهة نزوله لخرج عن حدّ الوجه فلا يجب غسله ولا مسحه
 

دائم جی

محفلین
وسننه ‹١› غسل يديه إلى رسغيه ابتداء كالتسمية ‹٢› والسواك ‹٣› وغسل ‹٤› فمه وأنفه
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
‹١› السنة ما واظب النبي ﷺ و أصحابه عليه على وجه العبادة مع الترك أحياناً لعذر، قال أبو الليث: تاركها فاسق و منكرها مبتدع
‹٢› في المحيط: مطلق الذكر، ثم التشبيه في كونها سنة ابتداء مطلقاً غير مقيدة بالمستيقظ
‹٣› الأظهر أن يكون مجروراً عطفاً على التسمية ليدلّ على أن السنة إستعماله في أوله
‹٤› والغسل إنما عدل عن المضمضة والإستنشاق إما لأن الغَسل يشعر بالإستيعاب وإما للإختصار وإما تنبيهاً على حديهما، فحد المضمضة إستيعاب المآء جميع الفم والمبالغة فيه أن يصل المآء إلى رأس حلقه، وحد الإستنشاق أن يصل المآء إلى المارن والمبالغة فيه أن يجاوز المارن
 

دائم جی

محفلین
وتخليل ‹١› لحيته وأصابعه وتثليث ‹٢› الغسل ونيته ‹٣› ومسح كل رأسه مرة وأذنيه بمائه ‹٤›
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
‹١› أي تفريق الشَّعر بأصابع اليد من جهة الأسفل إلى الفوق بمآء متقاطر
‹٢› لأن النبي ﷺ فعله كذا، وفي رواية: فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم، والوعيد لعدم رؤيته سنة لا لمجرد فعله
‹٣› أي نية الوضوء أو نية المتوضيء والأول أظهر، أما النية للوضوء فليست بفريضة بل شرط لصيرورته عبادة ولا لصيرورته مفتاحاً للصلاة، وأما الحديث فلا دلالۃ له على أن صحة الأعمال بالنيات بل ثوابها بها
‹٤› لأن الأذنين من الرأس بالنص
 

دائم جی

محفلین
والترتيب المنصوص ‹١› والولاء ‹٢› ومستحبه التيامن ‹٣› ومسح رقبته ‹٤›
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
‹١› أي الترتيب كما نصّ الله تعالى في كتابه، ولم يكن فرضاً لأن الواو في الأمر واو النسق وهي لمطلق الجمع والفاء في قوله تعالى: «فَاغْسِلُوْا» لتعقيب جملة الأعضآء من غير إفادة طلب تقديم بعضها على بعض في الوجود، كأنه قيل: إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا الأعضاء الثلاثة، كما في قوله تعالى: «إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إَلٰى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ» ولما روى أنه عليه الصلاة والسلام نسي مسح رأسه فتذكره بعد فراغه فمسحه ببلل كفه، ولو كان الترتيب واجباً لأعاد الوضوء ولكنه لم يعد، قال الزيلعي والشلبي: الترتيب المنصوص عليه من جهة العلمآء لا من جهة النص الشرعي لأنه لا تجوز مخالفته، أقول: فإنه خلاف الظاهر
‹٢› أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف السابق مع الإعتدال جسداً وزماناً ومكاناً لغير عذر، وأما إذا كان لعذر فلا بأس بالتفريق على الصحيح وكذا في الغُسل والتيمم
‹٣› فان قيل: ينبغي أن تكون سنة لأن النبي ﷺ واكب عليه وثابره، قلنا: هذه المواظبۃ على سبيل العادة لا على سبيل العبادة
‹٤› يعني يمسح بظهر اليدين لعدم استعمال بلتهما على العضو الآخر
 

دائم جی

محفلین
وينقضه خروج نجس منه وقيء ملأ فاه ‹١› ولو مرة أو علقا أو طعاماً أو ماء لا بلغما أو دما غلب عليه البصاق ‹٢› والسبب يجمع متفرقه ‹٣›
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
‹١› وملء الفم أن يكون بحال لا يمكن ضبطه إلا بتكلف لأنه يخرج غالباً فاعتبر خارجاً
‹٢› هي المادة المخاطيّة التي يطرحها الإنسانُ من فمه
‹٣› أي: متفرق القيء
 

دائم جی

محفلین
والنوم مضطجعا ‹١› أو متوركا ‹٢› وإغماء ‹٣› وجنون ‹٤› وسكر ‹٥› وقهقهة مصل ‹٦› بالغ ‹٧› ومباشرة فاحشة ‹٨› لا خروج دودة ‹٩›من جرح ‹١٠› ومس ذكر ‹١١› وامرأةٍ ‹١٢›
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
‹١› الإضطجاع: وضع الجنب على الأرض
‹٢› التورّك: هو الإتكآء على إحدى وركيه وهما فوق الفخذين كالكتفين فوق العضدين
‹٣› الإغمآء آفة في القلب أو الدماغ تعطل القوىٰ المدركة والمحركة مع بقآء العقل مغلوباً
‹٤› الجنون آفة تسلب العقلَ
‹٥› السكر: وهو خفة يظهر أثرها بالتمايل وتلعثم الكلام لزوال القوة الماسكة بظلمة الصدر وعدم إنتفاع القلب بالعقل
‹٦› لأن المقصودَ بالصلاة إظهارُ الخشوعِ والضحكُ ينافيه؛ فناسب المجازاة بإنتقاض الطهارة زجراً له كالإرث والوصية يبطلان بالقتل، ولأن النبي ﷺ أمر مَن كان ضحك في الصلاة أن يعيدَ الوضوء والصلاة
‹٧› أما الصبي فالقهقهة ليست بجنابة في حقه فلا تنقض وضوئَه
‹٨› وهي أن يباشر امرأته من غير حائل
‹٩› لأن الدودة في الجرح متولدة من اللحم فصار كما لو انفصل قطعة من اللحم فإنه ينقض
‹١٠› قيد بالجرح لأن الدودة الخارجة من أحد السبيلين تنقض الوضوءَ
‹١١› لأن رسول الله ﷺ قال لمَن سئل عن مس الذكر في الصلاة: «هل هو إلا بضعة منك» هذا عندنا، وقال الشافعي ينقض واحتج بحديث بسرة ولكن ذالك الحديث فيه طعن
‹١٢› لأن عائشة قالت: كان يقبّل بعض نسآئهٖ ثم خرج إلى الصلاة ولا يتوضأ
 

دائم جی

محفلین
وفرض الغسل غسل فمه وأنفه وبدنه ‹١› لا دلكه ‹٢› وإدخال الماء داخل الجلدة ‹٣› للأقلف ‹٤›
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
‹١› لو عبّر بالجسد لكان أولىٰ، أي: يجب غَسل جميع ما يكون من ظاهر البدن لا ما فيه حرج بأن يتعسّر إيصال المآء أو يضر
‹٢› لأن امر «فَاطّهَّرُوْا» مطلق فإشتراط الدلك زيادة عليه
‹٣› أي لا يجب عليه، أورد الزيلعي الإشكال عليه حيث قال: «لا يجب لأنه خلقة كقصبة الذكر وهذا مشكل...الخ» لكنّ الأصح كون عدم الوجوب للحرج لا لكونه خلقةً، فلا يرد الإشكال ولهٰذا في المسعودي: إن أمكن فسخ القلفة بلا مشقة وإلا لا، أي: بأن أمكن قلبها و ظهور الحشفة منها، أقول: ينبغي للأقلف أن يزيل هذا الحرج بالختان
‹٤› هو الأغلف الذي لم يختن
 
آخری تدوین:

دائم جی

محفلین
وسنته أن يغسل ‹١› يديه وفرجه ونجاسة ‹٢› ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا ولا تنقض ضفيرة ‹٣› إن بل أصلها
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
‹١› أي: قبل إفاضة المآء على الجسد
‹٢› لئلّا تزداد بأصابة المآء، ولأنه يحتمل أن تكون النجاسة على الرأس أو الوجه ويدخل الماء النجس إلى الفم بصبّ الماء على البدن قبل إزالتها
‹٣› مذهب الجمهور أنه لا يجب على المرأة نقض الضفيرة إلا أن تكون ملبدة
 

دائم جی

محفلین
وفرض عند مني ذي دفق ‹١› وشهوة عند انفصاله ‹٢› وتواري ‹٣› حشفة في قبل أو دبر عليهما ‹٤›
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
‹١› يرى بعضُ الشراح أن هناك خطأ في هذه العبارة للماتن، لأن منى المرأة لا تندفع للخارج بدفق، فأقول: إن هذه العبارة ليس فيها خطأ بل هي صحيحة تمامًا؛ لأن منى المرأة أيضًا تخرج بدفق ولكن بسبب اتساع المحل لا يُشعر بذلك
‹٢› تشترط الشهوة عند الإنفصال من مكانه عند الطرفين ووقت الخروج عند أبي يوسف حتی لو إنفصل عن مكانه بشهوة وأخذ رأس العضو حتى سكنت شهوتُه يجب الغُسل عندهما لا عنده، وإن إغتسل قبل أن يبول ثم خرج منه بقيةُ المني يجب الغُسل عندهما لا عنده، والفتوى على قولهما ولكن العمل يجوز على قول أبي يوسف في الضرورة فقط، أما ما في إمداد الفتاح: والفتوى على قول أبي يوسف في الضيف إذا استحيا من أهل البيت أو خاف أن يقع في قلبهم ريبة بأن طاف بيتهم، وعلى قولهما في غير الضيف، فأقول: الأحوط أن يستأذن مِن صاحب البيت في الاستحمام بأي حيلة ممكنة دفعاً للشبهة
‹٣› تواري، أي: تغيّب و تختفي و تستتر
‹٤› أي: على الفاعل والمفعول، لأن إلتقآء الختانين سبب الإنزال فأقيم مقامه
 

دائم جی

محفلین
وحيض ونفاس ‹١› لا مذي ‹٢› وودي ‹٣› واحتلام بلا بلل ‹٤›
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
‹١› أي: سبب وجوب الإغتسال في حق المرأة الحيض والنفاس بشرط إنقطاعهما؛ أي إنّ الموجب إنقطاع الدم لا خروجه لأن عنده لايجب وإنما يجب عند الإنقطاع
‹٢› المذي بإسكان الذال وتخفيف الياء، قال الأزهري: هذا أفصح وأكثر وهو مآء أبيض رقيق يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لايحس بخروجه وهو أغلب في النسآء من الرجال، وفي بعض الشروح أن ما يخرج من المرأة عند الشهوة يسمى القذي بمفتوحتَين
‹٣› الودي بتخفيف الدال، وهو ماء أبيض كدر ثخين يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له ويخرج عقيب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة وعند حمل شيء ثقيل ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما
‹٤› لحديث عائشة أنها قالت: سئل رسول الله عن الرجل يرى أنه إحتلم ولا يرى بللاً؟ قال ﷺ: لا غسل عليه
 

دائم جی

محفلین
وسن ‹١› للجُمُعة ‹٢› والعيدين ‹٣› والإحرام وعرفة ‹٤› ووجب للميت ‹٥› ولمن ‹٦› أسلم جنبا وإلا ندب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
‹١› أي إنها من سنن الزوائد فلا عتاب لتاركها كما في القهستاني
‹٢› هذا الغُسل لليوم عند الحسن بن زياد و لصلاة الجمعة عند أبي يوسف وهو الأصح لقوله عليه السلام: «إذا جآء أحدكم الجمعة فاليغتسل»
‹٣› لأنهما بمنزلة الجمعة في الإجتماع فيستحب دفع التأذي بالرائحة
‹٤› اليوم التاسع من ذي الحجة
‹٥› أي:لأجله وجب فعله على الحي
‹٦› كان الأولى أن يقال: وعلى مَن أسلم
 

دائم جی

محفلین
ويتوضأ ‹١› بماء السماء والعين والبحر وإن غيّر ‹٢› طاهر أحدَ أوصافه ‹٣› أو انتن بالمكث ‹٤›
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
‹١› فإن قيل: لو قال «يتطهر» لكان أولىٰ لشموله الوضوء والغُسل وغيرهما، أقول: إذا عرف الحكم في الوضوء عرف في الغسل لأنه أعم منه وأكثر وقوعاً
‹٢› فإن قيل: لا أوصاف للماء فكيف تغيّر؟ أقول: الوصف أعم من الوجودي والسلبي والماء موصوف بعدم اللون والطعم والرائحة في الأصل فإذا صار له أحد هذه فقد تغيّر وصفه الأصلي
‹٣› وهي اللون والطعم والرائحة
‹٤› لأن وصف طهوريته كان باقياً، ولو إنتن بالنجاسة لا يجوز به الوضوء
 

دائم جی

محفلین
لا بماء تغير بكثرة الأوراق ‹١› أو بالطبخ ‹٢› أو اعتصر ‹٣› من شجر أو ثمر أو غلب عليه غيرُه أجزاءً
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
‹١› فإن قيل: قد ذكره المصنف سابقاً إذا غيّر أحد أوصافه بإختلاط شيء طاهر جاز الوضوءُ بتلك المآء وههنا حكم بعدم الجواز بمآء تغيّر بكثرة الأوراق وما هذا إلا تناقضاً، أقول: إنه لما تغيّر لون المآء بوقوع الأوراق الكثيرة لابدّ أن يتغيّر طعمه أيضاً أو يتكثف الماء بسبب رطوبة الأوراق فحينئذ كان ذالك الوصف إنتقل من وصف إلى وصفين فصاعداً فلم يجد التناقض
‹٢› حتى إذا طبخ ولم يثخن بعد ورقة المآء فيه جاز الوضوء بهٖ
‹٣› لأنه ليس بمآء مطلق فلذالك يضاف إلى الشجرة أو الثمر، الماء المطلق وهو ما بقي على أصل خلقته من الرقة والسيلان
‹٤› أي: غلب عليه غير المآء من الطاهرات بأن تغيّر عن أصل خلقته لا باللون، لا يجوز الوضوء به لزوال إسم المآء عنه لصيريرته شيئاً آخر ولهذا لا يستعمل إلا مضافاً فيقال مآء الباقلي، فإن قيل مثل هذه الإضافة موجودة في المياه الذي ذكر في المتن فيقال مآء العين والبحر والوادي، فأقول: إضافة إلى العين والبحر والوادي إضافة التعريف لا إضافة التقييد بخلاف هذه
 

دائم جی

محفلین
وبماء دائم ‹١› فيه نجس ‹٢› إن لم يكن عشراً في عشر ‹٣› وإلا فهو كالجاري ‹٤› وهو ما يذهب ‹٥› بتبنة فيتوضأ منه إن لم ير أثره وهو طعم أو لون أو ريح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
‹١› أي: ساكن و راكد
‹٢› والنجس بفتح الجيم: عين النجاسة سواء تغير أحد أوصافه أو لا، وبكسرها: ما لا يكون طاهر، والمراد هنا الأول
‹٣› بذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس، قال أبو الليث: وعليه الفتوىٰ
‹٤› إشارة إلى أنه لا يتنجس موضع الوقوع ولكنّ الأصح أن موضع الوقوع يتنجس فلهذا أشار إليه الإمام القدوري بقوله: جاز الوضوء من الجانب الآخر
‹٥› وحد الجريان ما لا يتكرر إستعماله
 

دائم جی

محفلین
وموت ‹١› مالا دم له ‹٢› فيه ‹٣› كالبق والذباب والزنبور والعقرب والسمك والضفدع والسرطان لا ينجسه ‹٤›
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
‹١› إطلاق المصنف يقتضي أنه لا فرق بين الموت في المآء والإلقاء فيه بعد الموت، ولا بين المآء و باقي المائعات
‹٢› لحديث سعيد بن المسيب عن سلمان، رواه البيهقي في سننه تحت رقم: ١١٩٢
‹٣› أي: في المآء الدائم القليل
‹٤› أي: لا بأس بموت مائي المولد كالسمك والضفدع والسرطان ولا بموت ما ليس له دم سائل كالبق والذباب والخُنافس
 

دائم جی

محفلین
والماء المستعمل لقربة ‹١› أو رفع حدث ‹٢› إذا استقر في مكان ‹٣› طاهر لا مطهر ‹٤›
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
‹١› مثلاً: غسل اليدين للطعام أو من الطعام، أو الوضوء على الوضوء
‹٢› قيد بالحدث لأن المآء المستعمَل طاهر غير طهور فيزيل الأنجاس ولا يجوز إستعماله في طهارة الأحداث، والفرق بين الأنجاس والأحداث ظاهرٌ
‹٣› هذا قول من مشايخ بلخ وبه كان يُفتي ظهير الدين المرغيناني، قيد الماتن بالإستقرار في مكانٍ لأنه يُشْعِر بإستعمال ثانٍ أما المتقاطر فلا يُشْعِر بذالك، ولكن الأصح أنه إذا إنفصل عن البدن صار مستعملاً
‹٤› في المآء المستعمَل عن أبي حنيفة ثلاث روايات؛ روى محمد عنه أنه طاهر غير طهور، وعليه الفتوىٰ لعموم البلوىٰ إلا في الجنب
 

دائم جی

محفلین
ومسألة البئر جحط ‹١›
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
‹١› قوله جحط/نحط في موضع الرفع على الخبرية تقديره: ومسألة البئر تضبط فيها بحروف جحط/نحط، و صورة المسألة هي: إذا إنغمس الجنب في البئر لطلب الدلو أو للتبرد مستنجياً بالمآء و ليس في بدنه نجاسة من المني وغيره، فعند أبي حنيفة الرجل المآء نجسان، وعند أبي يوسف كلاهما بحاله، وعند محمد كلاهما طاهر، فالجيم علامة نجاستهما والحاء علامة بقائهما على حالهما والطاء علامة طهارتهما، أما هذه المسئلة، فوجدتُ في بعض الكتب: هذه من أعجب المسائل الفرضية في الفقه الحنفي لإشتمالها على الكذب؛ فإن الأئمة الثلاثة لم يسمعوها بل فرضت في الزمن المتأخر عنهم
 

دائم جی

محفلین
وكل إهاب ‹١› دبغ ‹٢› فقد طهر إلا جلد الخنزير ‹٣› والآدمي ‹٤› وشعر الإنسان والميتة ‹٥› وعظمها ‹٦› طاهران ‹٧›
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
‹١› إسم للجلد الغير المدبوغ والمراد إهاب الميتة لأن إهاب المذكاة طاهر فلا حاجة إلى الدباغة
‹٢› أي: بما يمنع النتن والفساد كالقرظ والعفص والتتريب والتشميس والإلقاء في الريح، لا بمجرد التجفبف
‹٣› لنجاسة عينه لقوله تعالىٰ: أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنّهُ رِجْسٌ
‹٤› لئلا يتجاسر الناس على مَن كرّمه الله بإبتذال أجزائه و لأنه لا يجوز الإنتفاع به لكرامته
‹٥› الإنسان أي: الميت، و شعر الميتة أي: من الحيوان بل غير المنتوف
‹٦› أي: الخالي من الدسومة، أما الموجودة فيه فنجس حتى لو وقع في المآء القليل نجسه، كما في المحيط
‹٧› لأن هذه الأشيآء لا تحلها الحياة لعدم الحسّ حتى لا يتألم بقطعها
 
Top